شطب و بطلان تسجيل العلامة التجارية
.القوانين المنظمة: قوانين مصر و قطر و النظام السعودي
العلامة التجارية في القانون المصري هي كل ما يميز منتجاً, سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات, وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر
و تعريف العلامة التجارية في القانون القطري هو كل إشارة ظاهرة تقبل الإدراك بالبصر قادرة على تمييز منتجات مشروع معين لتاجر أو صانع أو مقدم خدمة
أما عن النظام السعودي أفادت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن العلامة التجارية هي الإبداعات التي تكون على شكل أسماء، كلمات ، إمضاءات، حروف، رموز، وأرقام، عناوين، وأختام، وكذلك التصميمات والرسوم والصور، والنقوش المميزة، أو طريقة تغليف عناصر تصويرية؛ أو أشكال، أو لون أو مجموعة ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما
و يتم شطب العلامة التجارية كما يتم تسجيلها إما لمخالفة مشارطات و ضوابط التسجيل أو لأسباب متعلقه بمالك العلامة التجارية بإعتبارها من حقوق الملكية الفكرية
:و فيما يلي سنقوم بعرض حالات شطب و بطلان تسجيل العلامة التجارية وفقاً للقوانين المصرية و القطرية و النظام السعودي
:أولاً- شطب تسجيل العلامة التجارية في القانون المصري
بإنقضاء 10 سنوات من تاريخ تقديم طلب تسجيل العلامة دون تقديم طلب تجديد الحماية خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء العشر سنوات المذكورة
عدم الإستخدام الفعلي للعلامة التجارية لمدة 5 سنوات متصلة بإستثناء أن يثبت المالك أسباب معقوله حالت دون إستعمال العلامة التجارية و يشترط قبول المحكمة لتلك الأسباب
تسجيل العلامة التجارية عن سوء نية
فالقانون المنظم للعلامات التجارية بمصر هو قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 و تختص المحاكم الإقتصادية بنظر المنازعات التي تنشأ عن إستخدام العلامة التجارية و أيضاً بنظر الجنح المعاقب عليها بشأن التعدي على العلامة التجارية فيما عدى الدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة بخصوص التظلمات من رفض تسجيل العلامة التجارية كما يمكن أن يختص التحكيم بنظر المنازعات التي تنشأ عن عقود الفرنشايز بشرط أن يتم الإتفاق على ذلك في متن العقد
و المرجع في الإختصاص القضائي يكمن للمادة 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية و المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2024 و التي نصت على
” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1 – قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. 2 – قانون سوق رأس المال. 3 – قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. 4 – قانون التأجير التمويلي. 5 – قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 6 – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه. 7 – قانون التمويل العقاري. 8 – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 9 – قانون تنظيم الاتصالات. 10 – قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 11 – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 12 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. 13 – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد(…)”
و أيضاً يمكن شطب تسجيل العلامة التجارية لوجود تشابه يحدث اللبس مع علامة أخرى و الذي من شأنه خداع الشخص العادي متوسط الحرص و الإنتباه
و في ذلك قضت محكمة القاهرة الإقتصادية
“و حيث أنه هدياً بما تقدم و لما كان تقرير الخبير المقدم في الدعوى قد بُني على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق و من ثم فالمحكمة تطمئن إليه و تأخذ به محمولاً على أسبابه……و لما كان حسبما سلف القول أن الغرض من العلامة التجارية هي أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات و السلع و يتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما و لا يقع جمهور المستهلكين في الخلط و التضليل و من أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت العلامة ذاتية خاصته متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها”
(الحكم رقم 695 لسنة 5 ق- جلسة 11-12-2014)
مفاد الحكم السابق. مؤداه. أن العلامة التجارية هي وسيلة لتمييز المنتجات و السلع و يتحقق هذا التمييز بالإختلاف بين العلامات التجارية لسلعة معينة بحيث يتباعد الشبه بين العلامات و لا يتعرض المستهلك للتضليل و من أجل ذلك يجب أن تكون العلامة التجارية متميزة عن غيرها بالنظر في مجملها
ثانياً- شطب تسجيل العلامة التجارية في القانون القطري
ينظم القانون رقم 9 لسنة 2002 ضوابط و إجراءات تسجيل العلامات التجارية بدولة قطر و يحدد مدة الحماية و تجديد التسجيل كما ينظم إجراءات التنازل و نقل ملكية العلامات المسجلة و الترخيص بإسخدام العلامة المسجلة و حالات العدول و شطب و بطلان تسجيل العلامات التجارية و العلامات الجماعية و الإجراءات التحفظية للوقاية من التعدي على العلامات التجارية و أيضاً العقوبات الواردة بشأن جرائم التعدي على العلامات المسجلة
:حالات شطب تسجيل العلامة التجارية في القانون القطري
إذا لم يستخدمها مالكها بنفسه أو بواسطة غيره خمس سنوات متتالية دون مبرر معقول و يجوز لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة شطب العلامة في تلك الحالة.
إذا إنتهت مدة الحماية القانونية للعلامة ولم يتم طلب تجديدها.
طلب كل ذي شأن من المحكمة بطلان تسجيل علامة سُجلت دون وجه حق.
:ففي الحالة الأولى نصت المادة المادة 24 من القانون رقم 9 لسنة 2002 على
لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة شطب العلامة إذا لم يستخدمها مالكها بنفسه أو بواسطة غيره في قطر لمدة خمس سنوات متتالية دون مبرر معقول.
ويجوز أن يكون طلب الشطب عن جميع المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها. ولا تقبل دعوى الشطب إلا بعد مضي شهر على الأقل من إعذار طالب الشطب لمالك العلامة باستخدامها.
تقضي المحكمة بالشطب بعد التأكد من تخلي المالك دون مبرر معقول عن استخدام العلامة.
يبلغ الحكم النهائي الصادر بالشطب إلى المكتب ومالك العلامة.
يشهر الشطب في الصحيفة ويؤشر به في السجل، ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن من تاريخ عدم استخدامها.
و الحالة الثانية أقرّت المادة 18 من ذات القانون أن مدة الحماية للعلامة المسجلة 10 سنوات و في شأن مخالفة مواعيد التجديد نصت المادة 25 على
مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون يشطب المكتب تلقائياً العلامات المسجلة إذا أنتهت مدة حمايتها القانونية، ولم يُطلب تجديدها وفقاً للأوضاع المقررة.
يشهر الشطب في الصحيفة، ويؤشر به في سجل العلامات التجارية، ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الحماية القانونية.
و إن تم تسجيل علامة تجارية دون وجه حق يجوز لمكتب التسجيل و للغير من ذوي الشأن أن يطلب من المحكمة المدنية القضاء ببطلان تسجيل العلامة و نصت المادة 26 على
“مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يجوز للمكتب أو لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المدنية أن تقضي ببطلان تسجيل علامة تكون قد سجلت دون وجه حق، ويجوز أن يكون الطلب عن جميع المنتجات أو الخدمات أو عن جزء منها.
ويبلغ الحكم النهائي الصادر بالبطلان إلى المكتب، ويشهر عنه في الصحيفة، بعد التأشير به في السجل، ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن من تاريخ هذا التأشير.
:ثالثاً- شطب تسجيل العلامات التجارية في النظام السعودي
الهيئة السعودية للملكية الفكرية هي التي تختص بنظر طلبات تسجيل العلامات التجارية و تجديدها و نقل ملكيتها و تعديل بياناتها و هي الجهة المنوطة بإصدار التراخيص لإستخدام العلامات التجارية و إلاغاء الترخيص و شطب العلامة التجارية و رهنها و فك الرهن بشأنها و تختص بنظر الإعتراضات على قبول العلامة التجارية و التظلمات المقدمة بشأنها
و النظام المقرر للعلامات التجارية بالمملكة صادر بالمرسوم ملكي رقم م/21 بتاريخ 28 / 5 / 1423هــ
:و يحدد حالات شطب العلامة التجارية كالآتي
إذا لم يقم مالك العلامة التجارية باستعمالها مدة خمس سنوات متتالية، دون عذر مشروع.
إذا تم تسجيل العلامة التجارية بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
إذا تم تسجيل العلامة التجارية بناءً على غش أو بيانات كاذبة.
:و في ذلك تنص المادة الخامسة و العشرون من المرسوم بشأن حالات الشطب على
: للإدارة المختصة ولكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية في الأحوال الآتية
أ – إذا لم يقم مالك العلامة التجارية باستعمالها مدة خمس سنوات متتالية، دون عذر مشروع
ب – إذا تم تسجيل العلامة التجارية بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة
جـ – إذا تم تسجيل العلامة التجارية بناءً على غش أو بيانات كاذبة
ويختص ديوان المظالم بالفصل في طلبات شطب التسجيل.”
:و يتم شطب تسجيل العلامة التجارية بقوة القانون في حالتي
العلامة التجارية التي لم يتم تجديدها بعد إنتهاء مدة حمايتها المقررة بعشر سنوات طبقاً للمادة الثانية و العشرون من المرسوم.
العلامة التجارية المملوكة سواء لشخص طبيعي أو إعتباري و صدر قرار بحظر التعامل معهم.
:و في ذلك نصت المادة 26 من ذات المرسوم على
:يشطب تسجيل العلامة التجارية بقوة النظام في الحالتين الآتيتين
” أ – العلامات التجارية التي لم يتم تجديد تسجيلها طبقا لهذا النظام ولائحته التنفيذية
ب – العلامات التجارية التي يمتلكها أشخاص طبيعيون أو معنويون وصدر من السلطة المختصة قرار بحظر التعامل معهم