الشركات ذات مسئولية محدودة (ذ.م.م)
القوانين المنظمة: قوانين مصر و قطر و النظام السعودي
الشركة ذات المسئولية المحدودة هي شكل قانوني من أشكال الشركات التجارية ذات طبيعة مزدوجة من حيث خصائصها التي تجمع بين شركات الأموال و شركات الأشخاص
إلا أنها تمنح شركاؤها الحماية التجارية و القانونية, فلا يُسئل الشريك فيها عن ديون الشركة إلا في حدود حصته في رأس المال ولا يكتسب الشريك مستقلاً صفة التاجر و إنما تثبُت الصفة للشركة وحدها و لا تنفذ ديون الشركة إلى المال الشخصي أو الأملاك الخاصة بالشريك على عكس شركات التضامن -إحدى الأشكال القانونية لشركات الأشخاص الواردة بالأمر العالي الصادر في 13-11-1883 و الملغي عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه و المُعدل بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999- و التي يحق لدائنيها الرجوع على الشريك المتضامن في ماله االشخصي لإكتسابه مستقلاً صفة التاجر
:خصائص و شروط تكوين الشركة ذات المسئولية المحدودة
لا يقل عدد الشركاء فيها عن إثنين و لا يزيد على خمسين شريكاً.
لا يكون الشريك مسئولاً فيها إلا بقدر حصته في رأس المال.
لا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الإقتراض لحسابها عن طريق الإكتتاب العام.
لا يجوز للشركة ذات المسئولية المحدودة إصدار أسهم و سندات قابلة للتداول.
لا يجوز أن تتولى أعمال التأمين أو اعمال البنوك أو الإدخار أو تلقي الودائع أو إستثمار الأموال لحساب الغير.
يكون إنتقال حصص الشركاء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقاً لشروط العقد فضلاً عن الشروط المقررة في القانون.
توزيع الأرباح والخسائر على الحصص بالتساوي ما لم ينص العقد على غير ذلك.
تنتقل حصة الشريك المتوفي إلى ورثته و كذا يعامل الموصى له كالوارث.
لا يكتسب الشريك فيها صفة التاجر.
:أهم ما يميز الشركة ذات المسئولية المحدودة
الشركات ذات المسئولية المحدودة هي الأكثر إنتشاراً من حيث التواجد في مجال الشركات التجارية فغالباً ما تكون اختيار المستثمر سواء في التأسيس أو الدخول كشريك فيها لما تكفله للمستثمر من حماية مركزه المالي و القانوني. و تتمثل تلك المميزات في
حماية الأموال و الأصول الشخصية للشريك.
في حالة مديونية الشركة لا يُسئل الشريك إلا بقدر حصته في رأس المال.
المرونة في فرض الضرائب عليها تقليلاً من العبء الضريبي على رجال الأعمال.
الحفاظ على خصوصية العمل فهي على عكس نظيراتها من الشركات التجارية غير ملزمة بتقديم تقارير سنوية و غير مطالبة بالإفصاح عن الأعضاء و البيانات المالية للغير.
سهولة إجراءات التأسيس.
:أولاً- الشركات ذات المسئولية المحدودة في القانون المصري
ورد تعريف الشركات ذات المسئولية المحدودة في مصر بالمادة 4 من القانون رقم 159 لسنة 1981 و المعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 4 لسنة 2018 بإصدار قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة و شركات الشخص و الواحد
و ينظم هذا القانون الأحكام العامة للشركات الخاضعة له و يقرر القواعد و الشروط و الإجراءات المُتبعة فيها من المؤسسون و إجراءات التأسيس و الهيكل المالي و إدارة الشركة و إنعقاد الجمعيات و حل الشركة و تصفيتها و الاندماج و تغيير شكل الشركة
و تشجيعاً من الدولة للمستثمرين في شتى المجالات سواء مصريين أو أجانب بهدف زيادة نسبة المنتجات الوطنية ورفع المنافسة للمستوى الدولي ولمحاربة الإحتكار أصدرت قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 و المعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2019 و لائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017
فيمنح هذا القانون حوافز إستثنائية للمشروعات ذات العمالة الكثيفة و المناطق الجغرافية الأكثر إحتياجاً للتنمية وكذا للمشروعات الصغيرة الخاصة بالشباب والمرأة على وجه التحديد و مشاريع رواد الأعمال و المشروعات الناشئة
و تسهيلاً من الدولة المصرية على رواد الأعمال و لسير إجراءات الإستثمار بصورة متطورة تواكب إحتياجات السوق الدولي قامت بإنشاء الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة المنصوص عليها في قانون الإستثمار سالف الذكر و الذي يمنح الجهات الإدارية في الهيئة صلاحيات إتخاذ القرار و إصدار الموافقات و مكاتب الإعتماد لفحص المستندات المقدمة من المستثمرين و كذا تقديم الخدمات الإلكترونية و الدعم الفني من خلال موقع الهيئة و ذلك لمواكبة الرقملة التكنولوجية و التقنية السائدة على مستوى العالم في الوقت الحالي
:ثانياً- الشركات ذات المسئولية المحدودة في القانون القطري
ورد تعريف الشركة ذات المسئولية المحدودة في القانون القطري بالفصل الأول من الباب الثامن في القانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية حيث نص في المادة 228 منه على
“ الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شخصاً
ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول.“
و يلاحظ أن المشرع القطري أجاز أن تتكون الشركة ذات المسئولية المحدودة من شخص واحد مع الإحتفاظ بالشكل القانوني للشركة على عكس القانون المصري الذي اشترط وجود شريكين بحد أدنى لتكوين الشركة ذات المسئولية المحدودة
و القاعدة العامة أن الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يُسئل الشريك فيها عن ديون الشركة إلا في حدود حصته في رأس المال و لا تنطلق الديون إلى ماله الخاص بإستثناء أن يكون إسم الشركة مضللاً لغايتها -غير مأخوذ من غرضها- و كذا إذا لم يتم إضافة عبارة ذات مسئولية محدودة إلى إسم الشركة يضحى مديرو الشركة مسئولين بالتضامن في مالهم الخاص عن إلتزامات الشركة بخلاف التعويضات و نصت المادة 229 من ذات القانون بذلك الصدد على
“يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يؤخذ من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، ويجوز أن يشتمل اسم الشركة في الحالتين على تسمية مبتكرة بشرط أن لا يكون اسم الشركة مضللاً لغايتها أو هويتها
ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة ذات مسؤولية محدودة)، فإذا أهمل المديرون مراعاة الحكم المذكور كانوا مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة فضلاً عن التعويضات
و تضمنت المادة 230 من ذات القانون شرط آخر فحظرت لجوء الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى الإكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو زيادته و كذلك مُنعت من الإكتتاب العام بغرض الحصول على القروض و لا يجوز لها أن تقيد في البورصة و لا أن تصدر أسهم و سندات للتداول فنصت المادة على
“لا يجوز للشركة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو لزيادته أو للحصول على القروض اللازمة له، ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول.“
:و جاء بالمادة 231 من ذات القانون البيانات الواجب إدراجها في عقد التأسيس المحرر من قبل الشركاء -وثيقة التأسيس- فنصت على
“تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمقتضى وثيقة تأسيس يوقعها الشريك أو الشركاء، وتشتمل على البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، على أن يكون من بينها البيانات الآتية
نوع الشركة واسمها وغرضها ومركزها الرئيسي-
أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم وعناوينهم-
مقدار رأس المال وحصة كل شريك وبيان بالحصص العينية وقيمتها وأسماء مقدميها إن وجدت-
أسماء مديري الشركة وجنسياتهم سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم إذا وردت أسماؤهم في وثيقة تأسيس الشركة-
أسماء أعضاء مجلس الرقابة إن وجد-
مدة الشركة-
كيفية توزيع الأرباح والخسائر-
شروط التنازل عن الحصص-
الشكل الذي يجب مراعاته في تبليغات الشركة الموجهة إلى الشركاء-
ويجوز أن تتضمن وثيقة تأسيس الشركة أحكاماً خاصة بتنظيم حق استرداد حصص الشركاء وكيفية تقدير ثمنها عند مباشرة هذا الحق، وبتكوين احتياطي اختياري، وبتنظيم مالية الشركة وحساباتها، وبأسباب حلها
و بخصوص رأس مال الشركة فقد علقت المادة 232 من القانون شرط تأسيس الشركة على وجوب وفاء الشركاء لحصصهم النقدية و العينية في رأس المال و إيداع الحصص النقدية إحدى البنوك المعتمدة بالدولة و لا يتم صرفها لمديري الشركة إلا بعد قيدها بالسجل التجاري و تضمنت أيضاً شروط تقديم الشريك لحصة عينية في رأس المال فنصت على
“لا تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية والحصص العينية فيها على جميع الشركاء وتم الوفاء بها بالكامل
وتودع الحصص النقدية للشركة أحد البنوك المعتمدة في الدولة، ولا يجوز للبنك صرفها إلا لمديري الشركة بعد تقديم ما يثبت قيد الشركة بالسجل التجاري
وإذا كان ما قدمه الشريك حصة عينية، وجب أن يبين في وثيقة تأسيس الشركة نوعها وقيمتها، والثمن الذي ارتضاه باقي الشركاء لها، واسم الشريك ومقدار حصته في رأس المال مقابل ما قدمه
ويكون مقدم الحصة العينية مسؤولاً قبل الغير عن الفرق بين قيمتها الحقيقية وقيمتها المقدرة لها في وثيقة تأسيس الشركة، كما يسأل باقي الشركاء بالتضامن عن أداء هذا الفرق إلا إذا أثبتوا عدم علمهم بذلك
ومع ذلك لا تسمع دعوى المسؤولية في هذه الحالة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري
و ورد بالمادة 233 من القانون الإجراءات المُتبعة في تأسيس الشركة و حددت تاريخ بدء نشاط الشركة بعد القيد في السجل التجاري فنصت على
“على مدير الشركة أن يتقدم بطلب لقيد الشركة في السجل التجاري، ويرفق بالطلب وثيقة تأسيس الشركة والوثائق الدالة على توزيع الحصص بين الشركاء وأداء قيمتها كاملة وإيداعها أحد البنوك المعتمدة في الدولة، بالإضافة إلى الوثائق الدالة على تسلم الشركة للحصص العينية إن وجدت، ويبت في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب مشفوعاً بالمستندات اللازمة.
ولا يجوز للشركة أن تباشر أي عمل من أعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري
:ثالثاً- الشركات ذات المسئولية المحدودة في النظام السعودي
وردت الأحكام العامة و القواعد المقررة في التأسيس و رأس المال و الحصص و الإدارة و الإنقضاء و الشركة القابضة بشأن الشركات ذات المسئولية المحدودة بالباب السادس في نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) في 8-1-1437هـ, فنص على الآتي
:المادة الحادية والخمسون بعد المائة
الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات
إذا زاد عدد الشركاء على العدد المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة، وجب تحويل الشركة إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وإذا مضت هذه المدة دون تحويلها انقضت بقوة النظام، ما لم تكن الزيادة ناتجة من الإرث أو الوصية
و يتضح من المادة السابقة كفالة الحماية القانونية للشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة فلا يُسئل بشخصه عن ديون الشركة و تكون الشركة وحدها مسئولة عن ديونها طبقاً للمادة السابقة في حدود حصة كل شريك في رأس المال و ذلك باستثناء إهمال مديرو الشركة وضع عبارة ذات مسئولية محدودة إلى جانب اسم الشركة أو عدم بيان مقدار رأس المال فيكون مديرو الشركة مسئولين بالتضامن في تلك الحالة عن إلتزامات الشركة و هذا ما حددته الفقرة الثانية من المادة الثانية و الخمسون بعد المائة من المرسوم فنصت على
يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة
يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة
فاشترطت الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يكون إسم الشركة مأخوذاً من غرضها أو مبتكر ولا يجوز أن يحتوي إسمها على إسم شخص طبيعي إلا إذا كان غرضها إستثمار براءة إختراع مسجلة بإسم هذا الشخص أو أن تكون الشركة مالكة لمنشأة تجارية إتخذت من اسمها أو إذا كانت شركة قائمة تم تحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة و كانت تشتمل على اسم شخص طبيعي
و ورد بالمادة الثالثة والخمسون بعد المائة من المرسوم النشاطات المحظور على الشركة ذات المسئولية المحدودة العمل بها و كذا عدم جواز لجوئها إلى الإكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو زيادته و كذلك المنع من الإكتتاب العام بغرض الحصول على القروض و عدم جواز قيدها في البورصة و لا أن تصدر أسهم و سندات للتداول فنصت على
لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير.
لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو زيادته أو للحصول على قرض، ولا أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول.
و جاء بالمادة الرابعة والخمسون بعد المائة من المرسوم الإستثناء على القاعدة العامة بجواز تكوين الشركة ذات المسئولية المحدودة من شخص واحد عن طريق التأسيس أو إنتقال الحصص لذلك الشخص بشرط ألا يمتلك أكثر من شركة ذات مسئولية محدودة من شخص واحد و في تلك الحالة تكون مسئوليته فيما يعادل رأس مال الشركة فقط فنصت المادة على
استثناء من أحكام المادة (الثانية) من النظام، يجوز أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو أن تؤول جميع حصصها إلى شخص واحد. وفي هذه الحالة تقتصر مسؤولية هذا الشخص على ما خصصه من مال ليكون رأس مال للشركة، ويكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة للشركاء المنصوص عليها في هذا الباب، ويجوز له تعيين مدير واحد (أو أكثر) يكون هو الممثل لها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ومسؤولاً عن إدارتها أمام الشريك المالك لحصص الشركة
في جميع الأحوال ؛ لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أو يتملك أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة من شخص واحد (ذي صفة طبيعية أو اعتبارية) أن تؤسس أو تتملك شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.
و إستثناء آخر ورد على قاعدة عدم مسئولية الشريك عن ديون الشركة إلا في حدود حصته في رأس المال يكون مسئولاً في أمواله الخاصة إذا قام بسوء نية بتصفية الشركة أو وقف نشاطها قبل تحقيق الغرض الذ أنشئت من أجله و إذا خلط بين أعمال الشركة و أعماله الخاصة المنفصلة عنها و إذا زاول أعمال بإسم الشركة و لحسابها قبل إكتسابها الشخصية الإعتبارية و في ذلك الصدد نصت المادة الخامسة والخمسون بعد المائة على
“يكون الشخص المالك للشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير الذي تعامل معه باسم الشركة، وذلك في الأحوال الآتية
أ – إذا قام – بسوء نية – بتصفية شركته، أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله
ب – إذا لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى
ج – إذا زاول أعمالاً لحساب الشركة قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية