حماية العلامة المشهورة

حماية العلامة المشهورة

القوانين المنظمة: مصر و قطر و النظام السعودي

العلامة المشهورة هي علامة تجارية تتمتع بحماية خاصة على المستوى الدولي حيث تقوم السلطة المختصة بالدولة برفض تسجيل العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخاً أو تقليداً لها أو الترجمة التي من شأنها إحداث اللبس و التشابه مع العلامة المشهورة و لو كانت غير مسجلة و يتم ذلك في الدول أعضاء إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المعدلة في 28-9-1997 و بروتوكول إتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات و اللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه و النافذه إبتداءً من 1-11-2024

و فيما يلي سنقوم بعرض أحكام حماية العلامة المشهورة في كل من مصر و قطر و المملكة العربية السعودية

قبل الشروع في شرح أحكام حماية العلامة المشهورة في الدول أعضاء بروتوكول إتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات و إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية يثور التساؤل حول حماية العلامة المشهورة في غير الدول أعضاء الإتفاقية من عدمه؟

القاعدة العامة أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص فالتعدي على العلامة المشهورة في إقليم الدول أعضاء الإتفاقية يُتبع معه الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية الصادرة بشأنها, أما عن غير دول الإتحاد فيكون إتجاه الدولة أيضاً حماية العلامة المشهورة و هذا المسلك مُبرر بدافع حماية سمعة الدولة غير عضو الإتحاد حتى يطمئن المستثمر الأجنبي فيها لحماية حقوق ملكيته الفكرية

و على النقيض أنه بشأن رعايا الدول الأخرى غير أعضاء للإتحاد يكون التقرير بحقوق الملكية الفكرية الخاصه بهم من المسائل التقديرية للدولة عضو الإتحاد و يجوز أن تكون الحماية معلقة على شرط المعاملة بالمثل إذ ورد إتفاق أو نص بذلك

:أولاً- حماية العلامة المشهورة في مصر

ورد بالمادة 6 (ثانياً) في إتفاقية باريس الأحكام الخاصة لحماية العلامة المشهورة في دول الإتحاد أعضاء الإتفاقية فألزمت الدول برفض التسجيل و منع إستخدام أي علامة صناعية أو تجارية تشكل نسخاً أو تقليداً لعلامة أخرى ترى الدولة أنها من العلامات المشهورة و لو لم تكن مسجلة بالدولة فقررت الإتفاقية حماية خاصة للعلامات المشهورة دون إشتراط تسجيلها حرصاً منها على سلامة سير حركة التجارة و لعدم إدخال الغش على جمهور المستهلكين و لحماية حقوق الملكية الفكرية على مستوى العالم

و تفنيداً لذلك قرر القانون المصري الصادر بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بالمادة 68 منه حماية العلامة التجارية المشهورة و لو لم تُسجل في الجمهورية فنصت على

” يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالمياً وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية. ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدما ًمن صاحب العلامة المشهورة. ويسري الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات، وأن يؤدي هذا الاستخدام إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة

:و بناءً عليه إتجهت أحكام القضاء المصري لتقرير ذلك الحق فجاء بأحكام محكمة النقض

“استخدام الشركة الطاعنة الاسم التجاري المشهور للشركة المطعون ضدها الأولى

ووضعه على منتجاتها من ذات نوعية منتجات الشركة الأخيرة . مؤداه . إحداث اللبس والخلط بين

المنتجات والدفع إلى الاعتقاد خلاف الواقع بوجود صلة بين الشركتين . قضاء الحكم المطعون فيه

بمنع الطاعنة من استعمال الاسم التجارى واستخلاصه خطأ الشركة الطاعنة الموجب للتعويض .

سائغ . النعى عليه. جدل موضوعى . غير مقبول .”

(الطعون أرقام 8121 لسنة 81 ق، 9560, 9627 لسنة 82 ق – جلسة 2013/6/11)

و بلاحظ أن الحكم لم يقرر فقط حماية العلامة المشهورة في مصر من التعدي و إنما أقر أيضاً لمالكها الحق في التعويض عن إستخدام الغير لها دون وجه حق متى توافرت شروط إستحقاق التعويض المتمثلة في تحقق الخسارة و فوات المكسب

:ثانياً- حماية العلامة المشهورة بدولة قطر

جاء بالمادة 4 من قانون العلامات التجارية رقم 7 لسنة 2014 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و من ضمنها دولة قطر تقريراً لحق حماية العلامة المشهورة و لو كانت غير مسجلة  فنصت على

 لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه

 لتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة، يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها

: لا يجوز تسجيل العلامات المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي تميزها هذه العلامات إذا

أ- كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات صاحب العلامة المشهورة

ب- أدى استخدام العلامة إلى احتمالية الإضرار بمصالح صاحب العلامة المشهورة

و يلاحظ في أن معيار إعتبار العلامة مشهورة بدولة قطر يخضع لمدى معرفة الجمهور لها و ليس من المعقول أن يقوم صاحب العلامة المشهورة بالإستثمار في دولة لا يعرف مواطنوها تلك العلامة

:ثالثاً- حماية العلامة المشهورة بالمملكة العربية السعودية

يسرى بشأن دولة السعودية المرسوم الملكي رقم م/21 الصادر بتاريخ 15-3-2002 بشأن نظام العلامات التجارية و الذي ورد بالمادة (4/ب,ج,د) منه تقريراً لحق العلامات المشهورة فنص على

:للفئات الآتية الحق في تسجيل العلامات التجارية

أ – الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية

ب – الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية

ج – الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل

د – الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها أو يقيمون في تلك الدولة

هـ – المصالح العامة

و يتضح أن إقرار المملكة العربية السعودية لحق حماية العلامة المشهورة و إن ورد على سبيل الحصر في تقرير الحق للأجنبي المقيم بالمملكة و المصرح له بمباشرة الأعمال التجارية و الأجنبي رعية دولة بينها و بين المملكة إتفاقية معاملة بالمثل أو رعايا دول الإتفاقيات متعددة الأطراف فإنه قد أقر بحق حماية العلامة المشهورة أما في غير تلك الحالات تخضع الحماية للسلطة التقديرية للمملكة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top