تزوير و تقليد العلامات التجارية في القوانين المصرية و القطرية و النظام السعودي
:تمهيد
العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجاً, سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات،.. والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات, وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر
و في إطار حماية إستغلال العلامات التجارية التجارية, نظّم المشرع في القانون المصري و القطري و النظام السعودي عقوبات بشأن كل من زور علامة تجارية أو قلّدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور, و كل من إستعمل بسوء قصد علامة تجارية مزوره أو مقلده, و كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك
:و قبل شرح عقوبات تزوير و تقليد العلامات التجارية يجب أولاً التفرقة بين مفهوم التزوير و التقليد و حماية العلامة المشهورة
تزوير العلامات التجارية هو إصطناع صورة طبق الأصل من العلامة التجارية سواء بنية التربح منها بعرض المنتج صاحب العلامة المزورة للبيع و التداول, أو لمجرد إثارة إعجاب الجمهور لما فيه من إحتمالية دخول الغش و التضليل على من يراها
تقليد العلامات التجارية هو إصطناع علامة تجارية تكون في مُجملها قريبة الشبه من علامة تجارية أخرى بحيث يصعب التمييز بينهما و تتحقق جريمة التقليد و إن كانت العلامتين غير متطابقتين تماماً, فيكفي تقليد العناصر الأساسية في العلامة التجارية من رموز و نقوش و ألوان تتخذ شكل خاص و أسماء و نمط كتابة
:و أرسى قضاء النقض المصري مبدأً بشأن تقليد العلامات التجارية فقضى
“وجود تشابه فى الجزء الأساسى للعلامتين من حيث طريقة كتابة الاسم والرسم المميز
ووضعهما على منتجات من فئة واحدة . كفايته لأن يثير اللبس بأن منتجات المطعون ضدها
الرابعة تنتمى إلى منتجات الطاعنة ويؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين . قضاء الحكم المطعون
فيه برفض الدعوى لاختلاف العلامتين دون أن يلتفت إلى هذا التشابه . مخالفة للقانون.“
(الطعن رقم 6286 لسنة 79 ق – جلسة 2011/3/22 – س 62 ص 414)
:حماية العلامة المشهورة بدولة مصر
:جرى قضاء محكمة النقض بشأن حماية العلامة المشهورة في مصر على
“استخدام الشركة الطاعنة الاسم التجاري المشهور للشركة المطعون ضدها الأولى
ووضعه على منتجاتها من ذات نوعية منتجات الشركة الأخيرة . مؤداه . إحداث اللبس والخلط بين
المنتجات والدفع إلى الاعتقاد خلاف الواقع بوجود صلة بين الشركتين . قضاء الحكم المطعون فيه
بمنع الطاعنة من استعمال الاسم التجارى واستخلاصه خطأ الشركة الطاعنة الموجب للتعويض .
“.سائغ . النعى عليه. جدل موضوعى . غير مقبول
(الطعون أرقام 8121 لسنة 81 ق، 9560, 9627 لسنة 82 ق – جلسة 2013/6/11)
مفاد حكم النقض أن صاحب العلامة المشهورة بمصر له الحق في منع الغير من إستعمالها و الرجوع عليه بالتعويض بشرط إثبات خطأ الغير و الضرر الواقع عليه من الخطأ و علاقة السببية بينهما و بيان ما لحقه من خساره جراء هذا الإعتداء و ما فاته من مكسب
:أولاً- عقوبات تزوير و تقليد العلامات التجارية في القانون المصري
القواعد المنظمة للعلامات التجارية بدولة مصر هو قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 و الذي ألغى القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية, و كذا القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، و القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف. كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه
:و أورد بالمادة 113 منه عقوبات تزوير و تقليد العلامات التجارية فنص على
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. 2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة. 3- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره. 4- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود
و مفاد النص الوارد بالتقنين المصري أن الأفعال المذكورة بشأن تزوير و تقليد العلامات التجارية لا تقتصر عقوبتها على الحبس و الغرامة فقط و إنما تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات الموضوع عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة و كذا مصادرة المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها و الأدوات المستخدمة و يجوز للمحكمة أن تأمر بغلق المنشأة المُستغلة في إرتكاب الجريمة و في حالة العود يكون الغلق وجوباً على المحكمة أن تقضي به, و العود هو ظرف مشدد للعقوبة يتحقق بتكرار المحكوم عليه بالإدانة سابقاً للفعل الإجرامي المعاقب عليه
:و في التعويض عن الإعتداء على العلامات التجارية قضت محكمة النقض المصرية
“تقدير التعويض . استقلال قاضى الموضوع به . شرطه . قيامه على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته متكافئاً مع الضرر دون زيادة شاملاً عنصرى الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الزام المطعون ضدها الثانية لإنتفاء مسئوليتها عما تقوم بنشره دون إعمال أحكام القانون 67 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية بشأن المسئولية والقضاء بإلزام المطعون ضدها الأولى بالتعويض عن فوات الفرصة دون الخسارة التى أصابت الشركة الطاعنة جراء الإعتداء على علامتها التجارية . خطأ ومخالفة للقانون.“
(الطعن رقم 8680 لسنة 82 ق – جلسة 2017/1/24 )
بموجب حكم النقض المذكور آنفاً, يشترط لإستحقاق المضرور لتعويض شرطين أساسيين هما تحقق عنصري الخسارة التي لحقت بالمضرور و الكسب الذي فاته فيتعين على طالب التعويض بهذا الصدد بيان دلائل الخسارة و فوات المكسب التي لحقت به
:ثانياً- العقوبات الواردة بالقانون القطري بشأن تزوير و تقليد العلامات التجارية
صدر القانون القطري رقم 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية منظماً في الفصل الثاني عشر منه الإجراءات التحفظية و العقوبات الواردة على تزوير و تقليد العلامات التجارية أو إستخدامها بدون وجه حق أو حملها أي بيان أو اسم تجاري أو أي رسم أو نموذج صناعي أو مؤشر جغرافي غير حقيقي مخالف للقانون
أ-الإجراءات التحفظية و التدابير الوقائية لحماية العلامات التجارية
:فنصت المادة 46 من القانون رقم 9 لسنة 2002 على
:لكل ذي شأن أن يستصدر أمراً على عريضة من المحكمة المدنية المختصة باتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة وبوجه خاص ما يلي
أ) تحرير محضر حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المحلية أو المستوردة أو الأغلفة أو الأوراق أو عناوين المحال، أو غيرها من الأشياء التي تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق أو تحمل أي بيان أو اسم تجاري أو أي رسم أو نموذج صناعي أو مؤشر جغرافي غير حقيقي مخالف للقانون، وكذلك حصر ووصف المستندات أو المواد التي استعملت في ارتكاب أي من الأعمال المذكورة.
ب) توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق، على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يودع الطالب قلم كتاب المحكمة تأميناً تقدره المحكمة ضماناً لجدية الطلب ولتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.
يجوز أن يشمل الأمر ندب خبير أو أكثر للمعاونة في أعمال الحصر والجرد واتخاذ الإجراءات التحفظية.
بعد توقيع الحجز يجوز لكل ذي شأن المنازعة في مدى كفاية قيمة التأمين الذي قدمه الحاجز، وذلك بدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة.
وفي جميع الأحوال تسقط الإجراءات التحفظية التي اتخذت، وتصبح كأن لم تكن، إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك خلال الأيام العشرة التالية لصدور الأمر.
للمحجوز عليه رفع دعوى تعويض عن توقيع الحجز، ويجب أن تعلن الدعوى لكل من الحاجز وقلم كتاب المحكمة المدنية المختصة خلال تسعين يوماً من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في البند السابق، أو من تاريخ اعتبار الحكم نهائياً برفض الحجز، وإلا سقط حق المحجوز عليه في رفعها.
: يرد التأمين للحاجز في الأحوال التالية-
أ) إذا قضي بحكم نهائي لصالحه.
ب) إذا انقضى ميعاد التسعين يوماً المنصوص عليه في البند (5) من هذه المادة دون أن يرفع خلاله المحجوز عليه دعوى التعويض عن توقيع الحجز.
ج) إذا قضي بحكم نهائي برفض دعوى المحجوز عليه.
فأجاز المشرع القطري لكل ذي شأن التقدم بطلب على عريضة لإستصدار أمر بتوقيع الحجز على المنتجات التي تحمل علامة مزورة أو مقلده أو مستعملة بغير حق أو تحمل أي بيان أو اسم تجاري أو أي رسم أو نموذج صناعي أو مؤشر جغرافي غير حقيقي مخالف للقانون, و ذلك بعد إيداع الطالب قلم كتاب المحكمة تأميناً تقدره المحكمة ضماناً لجدية الطلب ولتعويض المحجوز عليه عند الحكم برفض الحجزإذا توافرت الشروط الواردة بالبند 5/ب من المادة السابقة.
:و في هذا الصدد نصت المادة 51 من ذات القانون على
“يكون لكل ذي شأن الحق في اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة لمنع استمرار الاعتداء في مفهوم المادتين (47)، (48) من هذا القانون أو توقي وقوعه، فضلاً عن المطالبة بالتعويضات المستحقة.“
حتى أجاز المشرع القطري لذوي الشأن اللجوء للقضاء وقايةً من وقوع إعتداء على العلامة التجارية مؤداه إجراء تحفظي لحماية العلامة التجارية و إن لم يتحقق الإعتداء بالفعل.
:بشأن عقوبات تزوير و تقليد العلامات التجارية نصت المادة 47 من ذات القانون على
“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو أكثر مما يلي:
زور علامة مسجلة أو قلدها أو قلد أو زور اسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً أو رسماً أو نموذجاً صناعياً بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور أو إثارة اللبس لديه.
استعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة أو اسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً أو رسماً أو نموذجاً صناعياً مزوراً أو مقلداً.
وضع بسوء قصد على منتجاته، أو استعمل فيما يتعلق بمنتجاته أو خدماته علامة مملوكة للغير أو اسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً.
باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع بغير حق منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو اسم تجاري أو مؤشر جغرافي أو رسم أو نموذج صناعي مزور أو مقلد، مع علمه بذلك.
قدم أو عرض خدمات مستغلاً علامة مسجلة أو اسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً أو رسماً أو نموذجاً صناعياً بغير حق مع علمه بذلك.
.ففي القانون القطري أجاز المشرع في غير حالة العود الحكم بالحبس أو الغرامة منفردين دون وجوب جمع العقوبتين معاً
:و في العود جاء بالمادة 49 منه
“في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (47) و(48) من هذا القانون، ويكون الحكم بالحبس والغرامة معاً وجوبياً.“
:ج- في غلق المشروع و مصادرة المتنجات و الأدوات المستخدمه في التقليد أو التزوير نصت المادة 50 من ذات القانون على
“ في جميع الأحوال المنصوص عليها في المواد (47)، (48)، (49) من هذا القانون، تقضي المحكمة بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية أو أكثر، وإغلاق المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في التقليد أو التزوير، فضلاً عن مصادرة المنتجات المقلدة أو المزورة، ولو كان الحكم بالبراءة.“
.يلاحظ أن المشرع القطري يوجب غلق المشروع و مصادرة المتنجات المزوره أو المقلدة و الأدوات المستخدمه في ذلك حتى و إن كان الحكم صادراً بالبراءة
:ثالثاً- بشأن ما ورد في النظام السعودي بخصوص تزوير و تقليد العلامات التجارية
صدر المرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1435/07/26 هـ, بإصدار نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
:ورد بالمادة 42 من المرسوم المذكور آنفاً العقوبات المقررة بشأن تزوير و تقليد العلامات التجارية فنص على
“أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي ولا تزيد على مليون ريال سعودي، أو ما يعادلها بعملات دول المجلس، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
كل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً لهذا القانون (النظام)، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة.
كل من وضع وهو سيئ النية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
ب- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي ولا تزيد على مائة ألف ريال سعودي، أو ما يعادلها بعملات دول المجلس، أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول، أو حاز بقصد البيع، سلعاً عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة.
كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في البنود (من “2” إلى “11”) من المادة (3) من هذا القانون (النظام).
كل من دون بغير حق على علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة.
كل من تعمد وهو سيئ النية، إغفال وضع علامته التجارية المسجلة على السلع أو الخدمات التي تميزها.
كل من حاز أدوات أو مواد، بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة.
يلاحظ عدم إشتراط المشرع السعودي وجوب الحكم بالحبس و الغرامة معاً فأجاز الحكم بإحدى العقوبتين.
:و بشأن العود نصت المادة 43 من ذات المرسوم على
“في حالة العود يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد عن ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد عن ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويعتبر عائدا في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد إلى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في المخالفة السابقة.“
:و في الإجراءات التحفظية و الوقائية المقرره لحماية العلامات التجارية نصت المادة 40 من المرسوم على
عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام)، يكون لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من المحكمة. المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك ما يلي
أ – إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى به، والسلع موضوع هذا التعدي، والمواد والأدوات والمعدات التي استخدمت أو التي سوف تستخدم في أي من ذلك، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع.
.ب – توقيع الحجز على الأشياء، المشار إليها في الفقرة السابقة، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى به
.ج – منع السلع التي تنطوي على التعدي المدعى به من الدخول إلى القنوات التجارية ومنع تصديرها، ويشمل ذلك السلع المستوردة فورد الإفراج الجمركي عنها
.د – وقف التعدي أو منع وقوعه
للمحكمة أن تكلف مقدم العريضة بتقديم ما بحوزته من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع، وأن تكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد السلع المعنية
على المحكمة البت في العريضة خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي تقدرها.
للمحكمة عند الاقتضاء أن تصدر الأمر، بناء على طلب مقدم العريضة، دون استدعاء الطرف الآخر، إذا كان من المرجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو كانت هناك خشية من زوال أو إتلاف الأدلة، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة
إذا أمرت المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر، فإن للمدعى عليه بعد إخطار بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يومًا من تاريخ إخطاره، وللمحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه
للمحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان يكفي لحماية المدعى عليه ومنع إساءة استعمال الحق، ويجب أن لا يكون مقدار الكفالة، أو ما يعادلها من ضمان، كبيرًا لدرجة أن تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ هذه الإجراءات التحفظية المشار إليها
لصاحب الحق رفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في البند (5) من هذه المادة، بحسب الأحوال، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى عليه.
:و في التعويض عن التعدي على العلامة التجارية نصت المادة 41 من المرسوم على
يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعى عليه
وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة – موضوع التعدي – وفقًا لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة
يجوز لصاحب الحق، بدلًا من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، أن يطلب في أي وقت وقبل الفصل في الدعوى الحكم له بتعويض مناسب إذا ثبت أن التعدي كان باستعمال العلامة التجارية في تقليد عمدي للسلعة أو كان بأية صورة أخرى
: يجوز للمحكمة المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن تأمر بالآتي
أ – ضبط السلع المشتبه في أنها تنطوي على تعد، وضبط أية مواد أو أدوات لها صلة بذلك وأية أدلة مستندية تتصل بالتعدي
ب – إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي، بما في ذلك منع تصدير السلع التي تنطوي على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) ومنع دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب الإفراج الجمركي عنها مباشرة
ج – إلزام المتعدي بأن يقدم إلى المحكمة المختصة أو إلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن كل من ساهم، من أشخاص أو كيانات، في أي من جوانب التعدي وبشان طرق إنتاج وقنوات توزيع هذه السلع أو الخدمات، بما في ذلك بيان هوية كل من شارك في إنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصة به
على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي، بإتلاف السلع التي يثبت أنها مقلدة، إلا في حالات استثنائية، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، ويجوز لها أن تقضي دون تأخير بإتلاف المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، وللمحكمة في الحالات
الاستثنائية التي تقدرها، أن تقضي بالتخلص من تلك السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى.
ويجوز بدلًا من إتلاف السلع والمواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجارية، إذا ترتب على إتلافها ضرر غير مقبول بالصحة العامة أو بالبيئة.
لا يكون مجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت دون وجه حق على السلع المقلدة مسوغًا كافيًا للإفراج عنها إلى القنوات التجارية.
تقدر المحكمة المختصة مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمختصين على نحو يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول بصورة غير معقولة دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات.